فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٦ج ٤ ص ٦٦

فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه كذا إذا جامعها بشبهة كأن ظن أنها امرأته فبانت أنها غيرها، فالموطوءة بهذه الشبهة تحرم على أصول الرجل وفروعه كما تحرم فروعها كذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد