فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٦ج ٤ ص ٦٦

ولا اللمس، ولا القبلة ولا مقدمات الجماع كلها، وإنما الذي يحرم نفس الوطء. وقد عرفت أنه يحرم إذا كان وطأً بشبهة أو بعقد صحيح أو فاسد أو زنا على الصحيح) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد