فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٦ج ٤ ص ٦٦

وإن كان مهر المثل أقل أخذتاه، أما إذا جمع بينهما في عقدين فلا يخلو إما أن يكون عالماً بالعقد الأول من العقدين أو لا فإن كان عالماً به صح نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية، فيفترض عليه أن يفارقها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد