فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٧ج ٤ ص ٦٧

وكذلك لا يجوز الجمع بين عمتين لبعضهما، أو خالتين كذلك، وصورة الأولى: أن يتزوج رجلان كل واحد منهما أم الآخر فتلد له بنتاً فتكون كل من البنتين عمة للأخرى لأنها تكون أخت أبيها لأمها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد