فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٨ج ٤ ص ٦٨

وإذا سمى لإحداهما مائة وللأخرى ثمانين وكان مهر مثلهما متحداً سبعين مثلاً، فإنه يؤخذ أقل المسميين، وهو ثمانون، وأحد المهرين المتساويين، وهو سبعون وتقتسمانه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد