فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩

كونها الثانية ببينة فإنه يفسخ بلا طلاق ولا شيء لها من المهر، أما إذا لم تقره على دعواه أنها الثانية بل قالت: لا علم لي، أو قالت: إنها الأولى ولا بينة، فسخ العقد بطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد