فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩

وكذا إذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينهما كالأختين، أو البنت وعمتها في عقد واحد فإنه يفسخ بلا طلاق أبداً لأنه مجمع على فساده، وتزيد الأم وبنتها تأبيد التحريم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد