فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩

فإن جمع بينهما بعقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة صح عقد الأولى ويفسخ عقد الثانية بلا خلاف سواء كانت الأم أو البنت ثم إن كانت الأم هي الثانية فهي حرام أبداً، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد