المسألة ٢٠٬٢٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩ وإن كان المعقود عليها الأم، ودخل بها دون البنت صح، وثبت على المشهور، وتأبد تحريم البنت بالدخول على أمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة