فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٩ج ٤ ص ٦٩

وقيل: يتأبد تحريم الاثنين، لأن العقد على البنت يحرم الأم وإن كان فاسداً. أما إذا دخل بالمعقود عليها ثانياً فإن كانت البنت فرق بينه وبينها، ولها صداقها، وله تزويجها بعد الاستبراء، وتأبد عليه تحريم أمها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد