فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٠ج ٤ ص ٧٠

وأما الثالثة وهي التي تحمل أن تكون خامسة، فينازعها الوارث، ويقول لها: أنت خامسة لا تستحقين شيئاً فيشاركها في نصف صداقها، ويبقى لهن صداقان ونصف، لكل واحدة منهن ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد