المسألة ٢٠٬٣٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧١ج ٤ ص ٧١ أكره على وطء امرأة، أو وجد امرأة نائمة فأولج فيها بدون شبهة وهذا زنا، وقد تقدم أن الوطء بشبهة يثبت به النسب والميراث، وتثبت به العدة، وسيأتي بيان الشبهة في مبحثها. هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد. أما إذا جمع بينهما في عقدين متواليين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة