فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧١ج ٤ ص ٧١

فإذا عقد على البنت أولاً ثم عقد على أمها ثانياً صح الأول وبطل الثاني، وهو قبل الدخول لا أثر له، أما إذا دخل بأمها حرمت عليه بنتها مؤبداً على الوجه السابق لأن الوطء بالعقد الفاسد يحرم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد