المسألة ٢٠٬٣٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧١ج ٤ ص ٧١ فإن العقدين يبطلان على كل حال. الحنابلة - قالوا: إذا جمع بين اثنتين لا يحل له جمعهما في عقد واحد، كأختين، وقع العقد باطلاً، وعليه فرقتهما بطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة