المسألة ٢٠٬٣٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧١ج ٤ ص ٧١ وإن لم يفعل فرق بينهما الحاكم، ولكن يجب في هذه الحالة نصف المهر لإحداهما. إذ لا بد من كون واحدة منهما عقدها صحيح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة