وإن لم تقع القرعة عليها فلا شيء لها وللأخرى مهرها بالدخول. أما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين، وعرف السابق منهما،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن لم تقع القرعة عليها فلا شيء لها وللأخرى مهرها بالدخول. أما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين، وعرف السابق منهما،