فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٣ج ٤ ص ٧٣

فإذا ترتبت على نكاح الكتابية هذه المفاسد، أو خيف منها كان الإقدام على العقد محرماً. وقد يجاب بأن محل هذا عند عدم وجود النص، أما وقد أباح الله نكاح الكتابية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد