الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث المحرمات لاختلاف الدين المسألة ٢٠٬٣٥٩
فإذا ترتبت على نكاح الكتابية هذه المفاسد، أو خيف منها كان الإقدام على العقد محرماً. وقد يجاب بأن محل هذا عند عدم وجود النص، أما وقد أباح الله نكاح الكتابية،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٠٬٣٥٨ولا الذهاب إلى الكنيسة، وليس له من ذلك، وهي تغذي الأولاد به فيشبون على مخالفة الدين، أما في دار الحرب فالأمر أشد كما بينا عند الحنفية. وقد يقال: إن هذه المحظورات محرمة. ومذهب مالك مبني على سد الذرائع، المسألة التالية، ٢٠٬٣٦٠ فلا بد أن تكون المصلحة في إباحتها، إذ قد يترتب على مصاهرة الكتابي مصلحة للدين وإعزاز له أو دفع للمشاكل، والقضاء على الأحقاد والضغائن، فضلاً عما في ذلك من إعلان سماحة الدين وتساهله مع المخالفين في العقيدة من أهل الكتاب،