فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٣ج ٤ ص ٧٣

الشافعية - قالوا: يكره تزوج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام، وتشتد كراهة إذا كانت في دار الحرب كما هو رأي بعض المالكية، ولكنهم اشترطوا للكراهة شروطاً:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد