فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٥ج ٤ ص ٧٥

فلو لف خرقة على ذكره وأولج فإنه لا يصح، إلا إذا كانت رقيقة لا تمنع الحرارة، كالكيس المعروف بالكبود، فإنه يصح. الشرط الثالث: أن يكون وطء الزوج موجباً للغسل بحيث تغيب الحشفة في داخل الفرج على المعتمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد