فإذا وطئها وهي حائض، أو نفساء، أو محرماً بالنسك فإنها تحل للأول. الشرط الرابع: أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا وطئها وهي حائض، أو نفساء، أو محرماً بالنسك فإنها تحل للأول. الشرط الرابع: أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني،