المسألة ٢٠٬٤٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٦ج ٤ ص ٧٦ فمن كان عنده حمار، أو غيره من ذكور الحيوانات، وطلبه منه آخر لينزو على حمارة أو غيرها ليحبلها، فإنه يحرم عليه أن يأخذ على ذلك أجراً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة