فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧

فلا تحل المبتوتة لمطلقها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر لم ينو إحلالها لمطلقها بشروط: أحدها: أن يكون الزوج الثاني بالغاً. ثانيها أن يولج في قبلها حشفة ذكره أو قدرها ممن ليست له حشفة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد