المسألة ٢٠٬٤٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨ فلو طلقها المسلم وتزوجت ذمياً وفارقها بعد الوطء، فإنها تحل للأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة