فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٩ج ٤ ص ٧٩

فإذا أقرا بفساد العقد أو أقاما بينة على فساده لتحل له بدون محلل فإنها لا تسمع نعم إذا قامت بينة من تلقاء نفسها حسبة، فإنها تسمع بشرط أن تكون هناك حاجة لسماعها، وصورة ذلك: يتزوج رجل امرأة بعقد فاسد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد