المسألة ٢٠٬٤٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٠ج ٤ ص ٨٠ الشرط في العقد، إن اتفق عليه مع الزوجة، أو مع وليها قبل العقد، ولم يرجعا عنه فقد بطل النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة