فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٠ج ٤ ص ٨٠

فلا يخلو إما أن يكون الشرط مقارناً للعقد، أو يكون معلقاً على الشرط "بأن" ونحوها، مثال الأول: أن يقول: تزوجتك على أن لا أبيت عندك، ومثال الثاني: أن يقول: تزوجتك إن قدم محمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد