فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٠ج ٤ ص ٨٠

فلو قال لها: تزوجتك على أن لا تكوني زوجة للغير. أو على أن لا تكوني في عدته. أو على أن لا خيار لك. أو نحو ذلك مما يتوقف عليه صحة العقد، فإنه صحيح نافذ بطبيعته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد