فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨١ج ٤ ص ٨١

فلا خيار فيه لا للرجل ولا للمرأة. وبذلك تعلم أنه لو اشترط سلامتها من العمى، أو المرض، أو اشترط الجمال، أو اشترط البكارة فوجدها عمياء، أو برصاء أو معقدة، أو قبيحة المنظر، أو ثيباً فإن شرطه لا ينفذ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد