فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢

ولا ينعقد النكاح. الحنابلة - قالوا: الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: شروط صحيحة. وهي ما إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها وبلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أولاده، أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير من غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد