فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢

أو شرطت أن يسافر بها إلى المصايف مثلاً، أو أن تدعوه إلى جماعها بإرادتها، أو أن تسلم له نفسها مدة معينة فإن كل هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها والعقد صحيح لا تؤثر عليه بشيء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد