فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣

فإذا قال: أوصيت ببنتي لفلان بعد موتي، صح إذا قبل الزوج بعد الموت. الثاني: أن يشترط شرطاً مقارناً للعقد مفسداً له، وهو أمور منها: اشتراط الخيار للزوج. أو الزوجة، أو لهما معاً، أو لغيرهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد