المسألة ٢٠٬٥٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣ فإذا لم يأت بالصداق قبل الأجل، أو عنده، فسخ العقد مطلقاً قبل الدخول وبعده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة