فإن كان بعد سؤال الزوج كان له الخيار بلا خلاف، وإلا ففي ثبوت الخيار له خلاف. الشافعية - قالوا: إذا علق النكاح على شرط فسد العقد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن كان بعد سؤال الزوج كان له الخيار بلا خلاف، وإلا ففي ثبوت الخيار له خلاف. الشافعية - قالوا: إذا علق النكاح على شرط فسد العقد،