فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٤ج ٤ ص ٨٤

(٢) أما حقيقة نكاح المتعة، فهو أن يقيد عقد الزواج بوقت معين، كأن يقول لها: زوجيني نفسك شهراً. أو تزوجتك مدة سنة. أو نحو ذلك، سواء كان صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي، أولا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد