فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٥ج ٤ ص ٨٥

فهذه الحالة هي الأصل في تشريع نكاح المتعة، يدل على ذلك ما رواه مسلم عن سبرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد