فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٧ج ٤ ص ٨٧

مدة عمرها، بطل العقد، وذلك لن مقتضى العقد أن تبقى آثاره بعد الموت، ولهذا يصح للزوج تغسيل زوجته، ومعنى التأقيت بمدة الحياة، تقتضي أن العقد ينتهي بالموت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد