المسألة ٢٠٬٦٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٨٩ج ٤ ص ٨٩ ومن هنا يمكن أن يقال: إن معنى الصاد في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج. فيكون المعنى اللغوي مقصوراً على ما وجب بالعقد. فيكون أخص من المعنى الشرعي. لأن المعنى الشرعي يتناول ما دفع للمرأة بوطء الشبهة وغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة