فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٩٠ج ٤ ص ٩٠

فإن قلت: إن مقتضى ذلك أن لا يثبت له شيء في هذه الصورة لأنه لم يضع عليه حقه في البضع باطناً. قلت: إن حكم القاضي جعل للمرأة الحق في الانفصال منه والتزوج بغيره. ولها الحق في ألا تمكنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد