المسألة ٢٠٬٦٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٩٠ج ٤ ص ٩٠ ولا فرق بين أن تكون مضروبة أولا، وإنما تشترط المضروبة في نصاب السرقة للقطع للاحتياط في الحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة