المسألة ٢٠٬٦٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٩١ج ٤ ص ٩١ فلا يصح الصداق بالخمر. والخنزير، والدم. والميتة لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة