فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٩١ج ٤ ص ٩١

فإذا سمى لها صداقاً، بعضه مال وبعضه ليس بمال، أو بعضه طاهر وبعضه نجس، أو سمى لها صداقاً نجساً، وأشار إلى طاهر. أو العكس، أو أجمع لها بين المهر والبيع في عقد واحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد