فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩

ولا يستحق أحدهما قبل الآخر شيئاً. الحنابلة - قالوا: للزوجة أن تتصرف في الصداق بالبيع، والهبة والرهن وغير ذلك وينفذ تصرفها فيه بعد قبضه، فغن طلقها قبل الدخول تعين للزوج نصف المثل، أو نصف القيمة ولكل منهما أن يعفوا عن الآخر مادام رشيداً، أما قبل القبض فغن كان الصداق معيناً، كهذا الحيوان الحاضر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد