فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨

والثاني تحته صور: منها أن يتزوجها بدون شهود وولي، ومنها أن يتزوجها مدة معينة، كسنة. أو شهرين، أو غير ذلك، وهو نكاح المتعة، ومنها أن يطلقها ثلاثاً (٢) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد