فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨

(المالكية: - قالوا: ستعرف أن لهم قولين في ذلك أظهرهما الحكم بصحة عقد النكاح بين غير المسلمين إذا كان مستوفياً لشرائطه عند المسلمين فلا خلاف وسيأتي إيضاح ذلك في التفصيل الآتي:)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد