فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧٩ج ٤ ص ١٧٩

فإن ترافعوا إلينا. أو أسلم الزوجان أو أسلم أحدهما فإن كان العقد على محرم من المحارم، أو كان على أختين أو كان على خمس نسوة فإنهما لا يقران على الزوجية على أي حال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد