المسألة ٢٢٬١٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ وإذا ترافعا. أو ترافع أحدهما إلى قاضي المسلمين فإنه لا يفرق بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة