المسألة ٢٢٬١٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ ثم انقضت عدتها وترافعا إلى قاضي المسلمين فإنه لا يفرق بينهما باتفاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة