فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠

ومن هنا كان الصحيح الذي لا شك فيه أن المسلم إذا تزوج كتابية تحت زوج كتابي وفارقته لا يصح له أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة، خلافاً لقول بعضهم: إن العقد عليها يصح، ولكن لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بالحيض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد