فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠

فإذا وقع ذلك فإنها تعتبر صحيحة ما داموا على ديانتهم، فيتركون عليها ولا يتعرض لهم أما إذا أسلما. أو ترافعا إلى القاضي لينظر في صحة هذا النكاح، فإنه يجب أن يفرق بينهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد