المسألة ٢٢٬١٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ ثم أسلما بقي عقد الثانية صحيحاً ولا يفرق بينهما باتفاق. ومنها أن يطلقها ثلاثاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة